كم كفارة التظليل؟
اجابة معتمدة
مسألة 273: إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس(63) لزمته الكفّارة ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار(64)، وإذا تكرر التظليل فالأحوط(65) التكفير عن كلّ يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام(66). ويجزئ في الكفّارة دم شاة(67).