كم دية الميت؟
اجابة معتمدة
وما هو مقدارها؟ الجواب: إذا كان الجرح لم يسل منه الدم ولم يأخذ من اللحم فديته واحد بالمائة من دية النفس ، ويجزي فيها اثنان وخمسون ونصف المثقال من الفضة. وإذا سال منه الدم فديته اثنان بالمائة من دية النفس، ويجزي فيها مائة وخمسة مثاقيل من الفضة.