كم تساوي 60 صاع؟
اجابة معتمدة
تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت خمسة أوسق، والوسق 60 صاعاً، والصاع 2.4 كيلو غرام ؛ أي 300 صاعاً تقريباً، أو 612 بالكيلو غرام، ويكون مقدار الزكاة العُشْر إذا سُقيت بماء المطر، شرط أن تبلغ النصاب، وأن يحول عليها الحول، والخُمُس إذا سُقيت بماءٍ مدفوع القيمة، مع بلوغ النصاب، ومرور الحول.