كم ترث البنت الوحيده من أمها؟
اجابة معتمدة
1/ النصف للواحدة إذا انفردت . عملا بأحكام الفصل المذكور ترث البنت فرضا حسب صورتين التاليتين: - إذا انفردت البنت لعدم وجود أخ ذكر أو أخت يكون نصيبها من تركة المتوفى (أم أو أب) النصف. - إذا كان للبنت أخت شقيقة فأكثر دون الأخ الذكر يكون نصيبهن الثلثين بالتساوي بينهن حسب أحكام الفصل 96 من مجلة الأحوال الشخصية.