كم تبقى الزوجة؟
اجابة معتمدة
الأمر الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فتقيم فيه حتى تنتهي العدة، وهي أربعة أشهر وعشراً لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"، إلا أن تكون حبلى، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ...