كم المال الذي يبلغ النصاب؟

كم المال الذي يبلغ النصاب؟

اجابة معتمدة

متى تجب الزكاة؟

إذا كان المبلغ المذكور يساوي النصاب أو يفوقه، وحل عليه الحول، فإن الزكاة المفروضة هي ربع العشر، أي 2.5%، وهذا يعادل 825 وحدة من العملة. ويُعرف النصاب بأنه ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة. وفي حال كان المبلغ أقل من النصاب أو لم يحل عليه الحول، فلا يوجد زكاة مستحقة عليه.

Scroll to Top