كم إقرار بالسرقة؟
اجابة معتمدة
أن يبلغ النصاب، وهو ربع دينار ذهباً فأكثر . أن يكون عالماً بالتحريم، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة. أن يأخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاغتصاب، والاختلاس، والنهب، والغش، ونحوها، وإنما فيها التعزير.