كم إجازة الوفاة؟
اجابة معتمدة
ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات". وتنص المادة قبل التعديل على الآتي: "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو عند زواجه ، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها".