حكم ما بناه الابن في أرض أبيه في حياته؟
اجابة معتمدة
وتكون الشقة للورثة جميعا، وإن أقمت البينة على أنك الباني لها، أو لم تقمها ونكل الورثة عن اليمين وحلفت أنت فالشقة أيضا لا تكون لك بإطلاق، إذ المفتى به عندنا هو أن ما بناه الابن في أرض أبيه وفي حياته يعتبر عارية تنتهي بموت الأب وترد الأرض إلى التركة ويكون للابن قيمة ما بناه منقوضاً ، وهذا مذهب المالكية، فقد نقل المواق في ...