حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهما؟

حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهما؟

اجابة معتمدة

تفسير الآية

قال أبو جعفر: يبين الله تعالى أنه قد حرم على الذين هادوا من البقر والغنم شحومهما، باستثناء ما يتم حمله على ظهورها أو ما يوجد في بطونهما. فقد أُحِل لهم ذلك، أما ما اختلط بالعظم فهو أيضاً حلال لهم. وقد جاء في الحديث أن القاسم حدثنا، والحسين أعلمنا، وحجاج ذكر عن ابن جريج قوله: (أو ما اختلط بعظم)، حيث أن شحم الألية مع العصص يُعتبر حلالاً.

Scroll to Top