حرام شف ما لم يضمن؟
اجابة معتمدة
" لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك " . قال الإمام رحمه الله: أما نهيه عليه السلام عن شف ما لم يضمن، أو عن ربح ما لم يضمن: هو أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه، فلا يصح، لأنه لم يدخل بالقبض في ضمانه .