انقطاع عن العمل كم يوم؟
اجابة معتمدة
وفقًا لما ذكرته المحكمة:
يعتبر المشرع أن انقطاع العامل عن العمل لفترة تتجاوز 20 يومًا بشكل متقطع خلال السنة أو 10 أيام متتالية، سواء في نفس السنة أو عبر سنوات متتابعة، يُعد خطأً جسيمًا يستدعي الفصل من الخدمة. ويتطلب الأمر إنذار العامل في كلا الحالتين، حيث يُشترط توجيه الإنذار في الحالة الأولى بعد مرور عشرة أيام.