المبلغ الذي يؤديه المقترض زيادة على ما اقترض؟
اجابة معتمدة
اهـ. وأما رد المقترض لقرضه مع زيادة منه دون اشتراط لذلك؛ فهذا لا حرج فيه ؛ لأنه من باب الإحسان، ومكافأة المعروف، قال ابن قدامة: إن أقرضه مطلقًا من غير شرط، فقضاه خيرًا منه في القدر، أو الصفة، أو دونه، برضاهما، جاز. اهـ.