العاطل عن العمل ماذا يستحق؟
اجابة معتمدة
استحقاقات العاطلين عن العمل
يمكن للمستفيد الحصول على التعويض إذا كان قد عمل في وظيفة تخضع لهذا النظام وفقاً لما يلي:
- يحق له المطالبة بالتعويض للمرة الأولى إذا كان قد عمل لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الثلاثين شهراً السابقة لتقديم المطالبة الأولى.
- أما بالنسبة للتعويض للمرة الثانية، فيستلزم أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال الثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثانية.