ازاي ارد مراتي بعد اول طلقه؟
اجابة معتمدة
وما دامت هذه هي الطلقة الأولى فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولا تلزمك كفارة، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي أو نحوها من الألفاظ الصريحة أو الكناية مع نية الرجعة ، ويستحب أن تشهد شاهدين على الرجعة، وانظر الفتويين رقم: 54195، ورقم: 129150.